المادة 2 من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية رقم 5 لسنة 2022
التعريفات.
يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة القانون:
الاقتصادية النافذ .
نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات
النظام:
التفتيش النافذ .
الوزارة:وزارة الزراعة .
الوزير:وزير الزراعة .
الأمين
:أمين عام وزارة الزراعة .
العام
المديرية المعنية بالتفتيش وتشمل
المديرية
:المديريات المركزية في مركز الوزارة
المعنية
ومديريات الزراعة في المحافظات والالوية.
القائم على النشاطالمالك أو المدير أو أي شخص يمثل النشاط :
الزراعيالزراعي.
لجنة الاعتراض المشكلة وفقاً لأحكام هذه
اللجنة:
التعليمات.
سجل توثيق طلبات الاعتراض وفقاً لأحكام
سجل الاعتراض:
هذه التعليمات.
هي الانشطة الزراعية الواردة في الدليل
الوطني لتصنيف الانشطة الاقتصادية
الأنشطة الزراعية:
وكذلك الحيازات الزراعية والانشطة التي
ترخصها الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026