المادة 12 من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية رقم 5 لسنة 2022

على اللجنة إصدار تقارير سنوية لنتائج عمليات الاعتراض على اجراءات الرقابة والتفتيش على أن يتم استبعاد أسماء الانشطة الزراعية في التقارير المنشورة والتي يسمح للجمهور في الوصول اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك