المادة 12 من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية رقم 5 لسنة 2022
على اللجنة إصدار تقارير سنوية لنتائج عمليات الاعتراض على اجراءات الرقابة والتفتيش على أن يتم استبعاد أسماء الانشطة الزراعية في التقارير المنشورة والتي يسمح للجمهور في الوصول اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026