التعليمات
تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الاسلامية لسنة (2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسا…
- المادة 3أ- تشكل لجنة في مديرية الجمعيات و المراكز الاسلامية تسمى ( لجنة اعتماد المدرسين) برئاسة مدير الجمعيات والمراكز الاسلامية وعضوية ستة أعضاء اثنين من أصحاب الاختصاص في تدريس…
- المادة 4تولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية : 1. دراسة طلبات الاعتماد واجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية واتخاذ القرار المناسب بشأنها . 2. منح شهادة اعتماد لممارسة النشاط الا…
- المادة 5يشترط في المدرس ما يلي: 1- ان يكون اردني الجنسية . 2- ان يكون مرشحاً من المركز او اي جهة اخرى 3- ان يكون حاصلا على شهادة عدم محكومية 4- ان يكون حاصلاً على موافقة للعمل من…
- المادة 6يشترط في مدرس العلوم الشرعية ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في احدى علوم الشريعة الاسلامية كحد ادنى.
- المادة 7اي حالة لم تعالجها هذه التعليمات تعرض على الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .