التعليمات

تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الاسلامية لسنة (2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسا…
  3. المادة 3أ- تشكل لجنة في مديرية الجمعيات و المراكز الاسلامية تسمى ( لجنة اعتماد المدرسين) برئاسة مدير الجمعيات والمراكز الاسلامية وعضوية ستة أعضاء اثنين من أصحاب الاختصاص في تدريس…
  4. المادة 4تولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية : 1. دراسة طلبات الاعتماد واجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية واتخاذ القرار المناسب بشأنها . 2. منح شهادة اعتماد لممارسة النشاط الا…
  5. المادة 5يشترط في المدرس ما يلي: 1- ان يكون اردني الجنسية . 2- ان يكون مرشحاً من المركز او اي جهة اخرى 3- ان يكون حاصلا على شهادة عدم محكومية 4- ان يكون حاصلاً على موافقة للعمل من…
  6. المادة 6يشترط في مدرس العلوم الشرعية ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في احدى علوم الشريعة الاسلامية كحد ادنى.
  7. المادة 7اي حالة لم تعالجها هذه التعليمات تعرض على الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .