المادة 3 من تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021

أ- تشكل لجنة في مديرية الجمعيات و المراكز الاسلامية تسمى ( لجنة اعتماد المدرسين) برئاسة مدير الجمعيات والمراكز الاسلامية وعضوية ستة أعضاء اثنين من أصحاب الاختصاص في تدريس القران الكريم ، واثنين من أصحاب الاختصاص في العلوم الشرعية يختارهم الوزير. ب- يسمي الوزير أحد موظفي المديرية مقرراً للجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة