المادة 2 من تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
المديرية : مديرية الجمعيات والمراكز الاسلامية في الوزارة .
المركز الاسلامي : المرفق الذي يخصص للنشاط الاسلامي سواء كان تابعاً للوزارة او اي جهة اخرى.
النشاط الاسلامي : ( تدريس القرآن ، والحديث الشريف ومختلف علوم الشريعة الاسلامية ) .
المدرس : هو الشخص الذي يتم اعتماده من الوزارة لممارسة النشاط الاسلامي.
اللجنة : لجنة اعتماد المدرسين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026