المادة 2 من تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . المديرية : مديرية الجمعيات والمراكز الاسلامية في الوزارة . المركز الاسلامي : المرفق الذي يخصص للنشاط الاسلامي سواء كان تابعاً للوزارة او اي جهة اخرى. النشاط الاسلامي : ( تدريس القرآن ، والحديث الشريف ومختلف علوم الشريعة الاسلامية ) . المدرس : هو الشخص الذي يتم اعتماده من الوزارة لممارسة النشاط الاسلامي. اللجنة : لجنة اعتماد المدرسين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة