المادة 5 من تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021
يشترط في المدرس ما يلي:
1- ان يكون اردني الجنسية .
2- ان يكون مرشحاً من المركز او اي جهة اخرى
3- ان يكون حاصلا على شهادة عدم محكومية
4- ان يكون حاصلاً على موافقة للعمل من الجهة المختصة في دائرته اذا كان موظفاً عاماً .
5- ان يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.
6- يشترط في مدرس القران الكريم ما يلي :
أ- ان يكون حاصلاً على إجازة برواية حفص عن عاصم .
ب- ان يكون حاصلاً على المستويات الثلاثة او ما يعادلها .
ج- ان لا يقل عمره عن (20) عاماً.
د- أن يحفظ خمسة أجزاء من القران الكريم على الأقل .
7- يشترط في مدرس القراءات أن يكون حاصلاً على اجازة في علم القراءات .
8- يشترط في مدرس التحفيظ أن يكون حاصلاً على اجازة في حفظ القرآن الكريم او اجازة في تدريس القرآن الكريم
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026