التعليمات
تعليمات اجراءات نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الح رقم 1 لسنة 2023
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات اجراءات نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة المنشأة داخلها او العكس لسنة 2023) ويعمل بها من تاري…
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون البيئة الاستثمارية . النظام:نظام تنظيم البيئة …
- المادة 3يجوز للمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية طلب نقل ممارسة نشاطها الاقتصادي من المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة المنشأة داخلها او العكس وفقا للشروط التالية: - أ- ان يكون ا…
- المادة 4أ- يقدم طلب نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة او العكس على النموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالي…
- المادة 5أ- تلتزم المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية ولغايات نقل ممارسة نشاطها الى المنطقة الحرة المنشأة داخلها او العكس بما يلي: - 1- استكمال اجراءات تأسيس وتسجيل المؤسسة في الم…
- المادة 6- تستوفي الوزارة (1000) ألف دينار بدل تقديم طلب نقل ممارسة النشاط الاقتصادي من المؤسسات المسجلة لغايات طلب النقل.