التعليمات

تعليمات اجراءات نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الح رقم 1 لسنة 2023

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات اجراءات نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة المنشأة داخلها او العكس لسنة 2023) ويعمل بها من تاري…
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون البيئة الاستثمارية . النظام:نظام تنظيم البيئة …
  3. المادة 3يجوز للمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية طلب نقل ممارسة نشاطها الاقتصادي من المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة المنشأة داخلها او العكس وفقا للشروط التالية: - أ- ان يكون ا…
  4. المادة 4أ- يقدم طلب نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة او العكس على النموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالي…
  5. المادة 5أ- تلتزم المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية ولغايات نقل ممارسة نشاطها الى المنطقة الحرة المنشأة داخلها او العكس بما يلي: - 1- استكمال اجراءات تأسيس وتسجيل المؤسسة في الم…
  6. المادة 6- تستوفي الوزارة (1000) ألف دينار بدل تقديم طلب نقل ممارسة النشاط الاقتصادي من المؤسسات المسجلة لغايات طلب النقل.