المادة 3 من تعليمات اجراءات نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الح رقم 1 لسنة 2023

يجوز للمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية طلب نقل ممارسة نشاطها الاقتصادي من المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة المنشأة داخلها او العكس وفقا للشروط التالية: - أ- ان يكون النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المؤسسة المسجلة في المنطقة من الانشطة المسموح ممارستها داخل المنطقة المراد الانتقال اليها. ب- ان تستكمل اجراءات الحصول على متطلبات الترخيص للموقع المراد الانتقال اليه قبل تقديم طلب الانتقال. ج- توقيع عقد تطوير مع المطور الرئيسي للمنطقة بعد الحصول على موافقة نقل النشاط الاقتصادي الى المنطقة من الوزارة. د- الحصول على براءة ذمة من المطور الرئيسي للمنطقة قبل تقديم طلب الانتقال. ه- تنظيم بيانات جمركية لإعادة تصدير الموجودات والبضائع المعفاة من المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة وفقا للإجراءات المعتمدة لدى دائرة الجمارك. و- تسديد قيود البضائع المعفاة في المنطقة التنموية. ز- تنظيم إخراجات للموجودات والبضائع المودعة في المنطقة الحرة. ح- نقل الموجودات والبضائع الى الموقع الجديد في المنطقة التنموية. ط- تنظيم بيانات جمركية معفاة بالموجودات والبضائع لممارسة النشاط في المنطقة التنموية. ي- الالتزام بأحكام قانون الجمارك المطبقة بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك