المادة 1 من تعليمات اجراءات نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الح رقم 1 لسنة 2023

تسمى هذه التعليمات (تعليمات اجراءات نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة المنشأة داخلها او العكس لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك