المادة 5 من تعليمات اجراءات نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الح رقم 1 لسنة 2023

أ- تلتزم المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية ولغايات نقل ممارسة نشاطها الى المنطقة الحرة المنشأة داخلها او العكس بما يلي: - 1- استكمال اجراءات تأسيس وتسجيل المؤسسة في المنطقة الحرة او تسجيل المؤسسة في المنطقة التنموية حسب واقع الحال وفقا للتشريعات والاجراءات المعمول بها. 2- عدم التصرف بأي معدات او مدخلات انتاج تم ادخالها بموجب توصيات اعفاء الا بعد الحصول على موافقة خطية بذلك من الوزارة. 3- الغاء تسجيل المؤسسة في المنطقة التنموية في حال النقل الى المنطقة الحرة حسب الاصول. 4- شطب تسجيل المؤسسة المسجلة من سجل المناطق الحرة في حال الانتقال من المنطقة الحرة الى المنطقة التنموية وذلك وفقا للإجراءات المعمول بها وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ وقانون التجارة النافذ وقانون الصناعة والتجارة النافذ. ب- تتولى الوزارة نقل اسم المؤسسة المسجلة من سجل المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية الى سجل المؤسسات المسجلة في المناطق الحرة وبالعكس حال الانتهاء من عملية النقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك