التعليمات

تعليمات إصدار بطاقة البئر الخاصة رقم 0 لسنة 2024

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات إصدار بطاقة البئر الخاصة لسنة 2024) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك: القانون : قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة (1988) وتعديل…
  3. المادة 3أ- تسري احكام هذه التعليمات على كافة الآبار الخاصة المرخصة والعاملة . ب- على كل مالك بئر خاصة مرخصة التقدم بطلب اصدار البطاقة لدى مديرية تراخيص الآبار الخاصة.
  4. المادة 4أ- تصدر البطاقة بقرار من الأمين العام او من يفوضه، وتصدر من خلال النظام الإلكتروني لإدارة المياه الجوفية. ب- يقدم طلب الحصول على البطاقة من قبل مالك البئر شخصيا او مفوض ع…
  5. المادة 5تستوفي السلطة بدل خدمات، على النحو التالي: أ- تصدر البطاقة للمرة الأولى مجاناً. ب- يحدد مجلس ادارة السلطة البدل الذي تتقاضاه السلطة عن الخدمات التالية : 1.تجديد البطاقة. …
  6. المادة 6للأمين العام صلاحية ايقاف العمل بالبطاقة في أي من الحالات التالية: أ- إلغاء رخصة البئر. ب- مخالفة أحكام القانون والنظام والتعليمات . ج- نقل ملكية البئر دون ابلاغ السلطة .…
  7. المادة 7أ- تعتبر البطاقة تعريفية للبئر الخاصة وذلك لإبرازها عند الحاجة، وتعتبر ملغاة في حال انتهاء صلاحيتها. ب- للسلطة تعديل شروط اصدار البطاقة حيثما دعت الحاجة الى ذلك. ج- للأمي…