المادة 6 من تعليمات إصدار بطاقة البئر الخاصة رقم 0 لسنة 2024

للأمين العام صلاحية ايقاف العمل بالبطاقة في أي من الحالات التالية: أ- إلغاء رخصة البئر. ب- مخالفة أحكام القانون والنظام والتعليمات . ج- نقل ملكية البئر دون ابلاغ السلطة . د- الإخلال في أي شرط من شروط إصدارها . ه- إذا ورد للسلطة من أي جهة رسمية أو أمنية ما يفيد بضرورة سحب البطاقة وفقا لما يقرره الأمين العام أو من يفوضه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة