المادة 6 من تعليمات إصدار بطاقة البئر الخاصة رقم 0 لسنة 2024
للأمين العام صلاحية ايقاف العمل بالبطاقة في أي من الحالات التالية:
أ- إلغاء رخصة البئر.
ب- مخالفة أحكام القانون والنظام والتعليمات .
ج- نقل ملكية البئر دون ابلاغ السلطة .
د- الإخلال في أي شرط من شروط إصدارها .
ه- إذا ورد للسلطة من أي جهة رسمية أو أمنية ما يفيد بضرورة سحب البطاقة وفقا لما يقرره الأمين العام أو من يفوضه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026