المادة 7 من تعليمات إصدار بطاقة البئر الخاصة رقم 0 لسنة 2024

أ- تعتبر البطاقة تعريفية للبئر الخاصة وذلك لإبرازها عند الحاجة، وتعتبر ملغاة في حال انتهاء صلاحيتها. ب- للسلطة تعديل شروط اصدار البطاقة حيثما دعت الحاجة الى ذلك. ج- للأمين العام البت في أي خلاف حول اصدار أو تجديد البطاقة . د- للأمين العام تفويض صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات الى أي من كبار موظفي السلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة