المادة 7 من تعليمات إصدار بطاقة البئر الخاصة رقم 0 لسنة 2024
أ- تعتبر البطاقة تعريفية للبئر الخاصة وذلك لإبرازها عند الحاجة، وتعتبر ملغاة في حال انتهاء صلاحيتها.
ب- للسلطة تعديل شروط اصدار البطاقة حيثما دعت الحاجة الى ذلك.
ج- للأمين العام البت في أي خلاف حول اصدار أو تجديد البطاقة .
د- للأمين العام تفويض صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات الى أي من كبار موظفي السلطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026