المادة 2 من تعليمات إصدار بطاقة البئر الخاصة رقم 0 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك: القانون : قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة (1988) وتعديلاته . النظام: نظام مراقبة المياه الجوفية رقم (85) لسنة (2002) وتعديلاته . السلطة:سلطة المياه . الأمين العام: أمين عام سلطة المياه . المديرية: مديرية تراخيص الآبار الخاصة. مالك البئر: الشخص الطبيعي أو المعنوي المالك للبئر والذي يملك قطعة الأرض أو حصة منها والواقع فيها البئر حسب سند التسجيل الصادر من دائرة الاراضي والمساحة. البئر الخاصة :البئر التي تعود ملكيتها وحق استغلالها لغير الجهات الرسمية أو البلدية . النظام الالكتروني GWMS-E : النظام الالكتروني لإدارة المياه الجوفية . البطاقة: البطاقة الصادرة من السلطة والتي تصدر لمالك البئر الخاص، والمخزن عليها الكترونياً مجمل الوثائق والمعلومات الخاصة بالبئر ومالكه باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR Code . ب تعتمد التعاريف الواردة في القانون أو النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة