المادة 3 من تعليمات أسس اعتماد مواقع التصنيع وإعادة تقييمها رقم 12 لسنة 2025
لغايات هذه التعليمات تتولى المؤسسة المهام التالية:-
أ- اعتماد مواقع تصنيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وحليب الرضع والتركيبة الخاصة بهم.
ب- اعتماد مواقع تصنيع المواد الفعّالة الكيميائية المحلية، والمواد الفعالة البيولوجية المحلية والخارجية.
ج- إضافة خط أو خطوط إنتاج لموقع تصنيعي.
د- إعادة تقييم مواقع التصنيع.
ه- تعليق وفك تعليق وإلغاء اعتماد مواقع التصنيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026