المادة 3 من تعليمات أسس اعتماد مواقع التصنيع وإعادة تقييمها رقم 12 لسنة 2025

لغايات هذه التعليمات تتولى المؤسسة المهام التالية:- أ- اعتماد مواقع تصنيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وحليب الرضع والتركيبة الخاصة بهم. ب- اعتماد مواقع تصنيع المواد الفعّالة الكيميائية المحلية، والمواد الفعالة البيولوجية المحلية والخارجية. ج- إضافة خط أو خطوط إنتاج لموقع تصنيعي. د- إعادة تقييم مواقع التصنيع. ه- تعليق وفك تعليق وإلغاء اعتماد مواقع التصنيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة