المادة 4 من تعليمات أسس اعتماد مواقع التصنيع وإعادة تقييمها رقم 12 لسنة 2025
تطبق هذه التعليمات لاعتماد مواقع تصنيع المواد التالية:-
أ- المواد الواردة في المادة (3) من القانون باستثناء مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وما تقرره اللجنة العليا وفقا لأحكام المادة (5/أ/5) من القانون.
ب- المواد الفعّالة للمصانع المحلية.
ج- المواد المُشعة والمستحضرات الصيدلانية المستخدمة في الطب النووي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026