المادة 4 من تعليمات أسس اعتماد مواقع التصنيع وإعادة تقييمها رقم 12 لسنة 2025

تطبق هذه التعليمات لاعتماد مواقع تصنيع المواد التالية:- أ- المواد الواردة في المادة (3) من القانون باستثناء مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وما تقرره اللجنة العليا وفقا لأحكام المادة (5/أ/5) من القانون. ب- المواد الفعّالة للمصانع المحلية. ج- المواد المُشعة والمستحضرات الصيدلانية المستخدمة في الطب النووي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة