التعليمات
التعليمات الخاصة بالتسجيل والغاء التسجيل لضريبة المبيعات في هيئة المناطق التنموية والمناطق الحر رقم 5 لسنة 2012
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1مادة - 1- تسمى هذه التعليمات (التعليمات الخاصة بالتسجيل والغاء التسجيل لضريبة المبيعات في هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الج…
- المادة 2مادة - 2 - أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- - القانون : قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة …
- المادة 3مادة - 3 - تعتبر المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية لدى الهيئة ومن تاريخ تسجيلها حكماً مسجلة في ضريبة المبيعات.
- المادة 4مادة - 4 – تعتبر المؤسسة المسجلة في المناطق الحرة والتي تمارس نشاط بيع الخدمات ومن تاريخ تسجيلها لدى الهيئة حكماً مسجلة في ضريبة المبيعات.
- المادة 5مادة - 5 - أ. يلتزم المسجل بأن يقوم بإعلام الهيئة / دائرة الايرادات خطياً بأية تغييرات تطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل وشهادة التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوماً من ت…
- المادة 6مادة - 6 - أ- تصدر الهيئة شهادة تسجيل ضريبية للمسجل تتضمن ما يلي: 1) نوع النشاط . 2) اسم المسجل . 3) الاسم التجاري . 4) الرقم الضريبي. 5) تاريخ التسجيل الضريبي . 6) أسماء…
- المادة 7مادة - 7 - أ- ترسل الهيئة شهادة التسجيل الضريبية بواسطة البريد المسجل على العنوان البريدي المثبت على طلب التسجيل المقدم للهيئة ، او ان تقوم بتسليمها مباشرةً باليد لمالك ا…
- المادة 8مادة - 8 - أ-في حال تقدم المؤسسة المسجلة لدى الهيئة بطلب خطي لإلغاء تسجيلها فان تسجيلها في ضريبية المبيعات يعتبر لا غيا حكماً من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التي قدم خلال…
- المادة 9مادة - 9 - إذا تقدمت المؤسسة الملغي تسجيلها بطلب إعادة تسجيلها لدى الهيئة مرة أخرى لأي سبب من الأسباب فيتم إعادة تسجيلها لدى الهيئة لغايات الضريبة بذات الرقم الضريبي الذي…
- المادة 10مادة - 10 - تلغى التعليمات لرقم ( 6 ) لسنة 2010 والخاصة بالتسجيل والغاء التسجيل لضريبة المبيعات في هيئة المناطق التنموية.