المادة 3 من التعليمات الخاصة بالتسجيل والغاء التسجيل لضريبة المبيعات في هيئة المناطق التنموية والمناطق الحر رقم 5 لسنة 2012
مادة - 3 -
تعتبر المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية لدى الهيئة ومن تاريخ تسجيلها حكماً مسجلة في ضريبة المبيعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026