المادة 5 من التعليمات الخاصة بالتسجيل والغاء التسجيل لضريبة المبيعات في هيئة المناطق التنموية والمناطق الحر رقم 5 لسنة 2012
مادة - 5 -
أ. يلتزم المسجل بأن يقوم بإعلام الهيئة / دائرة الايرادات خطياً بأية تغييرات تطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل وشهادة التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث هذه التغييرات على أن يتم توقيعه من المسجل لهذا النشاط أو الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عنه أو من ينيبه خطياً وأمام الموظف المختص أو أن يكون التوقيع مصادقاً عليه من قبل البنك أو من جهة رسمية مخولة بذلك .
ب. يتم تعديل البيانات المقدمة من المسجل من قبل الهيئة / دائرة الايرادات مع اصدار شهادة تسجيل ضريبية جديدة اذا تطلب الامر ذلك شريطة ان يقوم المسجل بإعادة شهادة التسجيل الضريبية السابقة.
ج. إذا تقدم المسجل لتعديل التسجيل الضريبي طبقاً لما ورد بالفقرتين (أ،ب) من هذه المادة باعتباره خلفاً قانونياً لنشاط خاضع كان يقوم به مسجل آخر فلا يجوز تعديل تسجيله إلا بعد تزويد الهيئة بكتاب من الجهات المختصة بحسب طبيعة المسجل يثبت أنه قد أصبح خلفاً قانونياً للنشاط المسجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026