المادة 7 من التعليمات الخاصة بالتسجيل والغاء التسجيل لضريبة المبيعات في هيئة المناطق التنموية والمناطق الحر رقم 5 لسنة 2012

مادة - 7 - أ- ترسل الهيئة شهادة التسجيل الضريبية بواسطة البريد المسجل على العنوان البريدي المثبت على طلب التسجيل المقدم للهيئة ، او ان تقوم بتسليمها مباشرةً باليد لمالك المؤسسة او المفوض عنه اصولاً. ب- تمنح الهيئة المسجل صورة مصدقة عن شهادة التسجيل الضريبي بناء على طلبه لقاء بدل خدمه مقداره خمسة دنانير عن كل صورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك