التعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدوائر الانتخابية المحلية وإعلانها رقم 0 لسنة 2024

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدوائر الانتخابية المحلية وإعلانها لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
  3. المادة 3تتضمن النتائج الكاملة للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية ما يلي:- أ- أعداد المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية. ب- الحد الأدنى من أعداد أصوات المقترعين ا…
  4. المادة 4أ- على الهيئة إعلان النتائج الأولية لكلّ مركز اقتراع وفرز لجميع القوائم المحلية المترشحة فور انتهاء عمليات الفرز في جميع المراكز من خلال نشر محضر النتائج على موقعها الإلك…
  5. المادة 5أ- لغايات تجميع الأصوات لكل دائرة انتخابية محلية، وبالاعتماد على المحاضر الإلكترونية الخاصة بتجميع النتائج على مستوى مراكز الاقتراع والفرز، تتولى لجنة الانتخاب في كل دائر…
  6. المادة 6أ- يحدد الفائزون للمقاعد المشار إليها في البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (5) من هذه التعليمات على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشحون في القائمة المحلية عن المقا…
  7. المادة 7أ- تنظم كل لجنة انتخاب محضرا ورقيا ومحضرا إلكترونيا من خمس نسخ بالنتائج والمجاميع. ب- ترفع لجنة الانتخاب في كل دائرة انتخابية محلية إلى لجنة الاستلام المشكلة في الهيئة ال…
  8. المادة 8تشكل في الهيئة لجنة أو أكثر تتولى ما يلي:- أ- تدقيق المحاضر التجميعية الورقية والإلكترونية الخاصة بنتائج القوائم المحلية على مستوى كل دائرة انتخابية محلية. ب- تدقيق النتا…
  9. المادة 9أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية تُ عتبر النتائج نهائية في تلك الدوائر. ب-عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للا…
  10. المادة 10يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية، وعرضها على الموقع الإلكتروني للهيئة.
  11. المادة 11تقوم الهيئة بإعداد شهادة لكل فائز في الانتخابات للدوائر الانتخابية المحلية موقعة من رئيس المجلس.
  12. المادة 12يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
  13. المادة 13تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتراضات بشأنها رقم (10) لسنة 2016.