التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدوائر الانتخابية المحلية وإعلانها رقم 0 لسنة 2024
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدوائر الانتخابية المحلية وإعلانها لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
- المادة 3تتضمن النتائج الكاملة للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية ما يلي:- أ- أعداد المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية. ب- الحد الأدنى من أعداد أصوات المقترعين ا…
- المادة 4أ- على الهيئة إعلان النتائج الأولية لكلّ مركز اقتراع وفرز لجميع القوائم المحلية المترشحة فور انتهاء عمليات الفرز في جميع المراكز من خلال نشر محضر النتائج على موقعها الإلك…
- المادة 5أ- لغايات تجميع الأصوات لكل دائرة انتخابية محلية، وبالاعتماد على المحاضر الإلكترونية الخاصة بتجميع النتائج على مستوى مراكز الاقتراع والفرز، تتولى لجنة الانتخاب في كل دائر…
- المادة 6أ- يحدد الفائزون للمقاعد المشار إليها في البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (5) من هذه التعليمات على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشحون في القائمة المحلية عن المقا…
- المادة 7أ- تنظم كل لجنة انتخاب محضرا ورقيا ومحضرا إلكترونيا من خمس نسخ بالنتائج والمجاميع. ب- ترفع لجنة الانتخاب في كل دائرة انتخابية محلية إلى لجنة الاستلام المشكلة في الهيئة ال…
- المادة 8تشكل في الهيئة لجنة أو أكثر تتولى ما يلي:- أ- تدقيق المحاضر التجميعية الورقية والإلكترونية الخاصة بنتائج القوائم المحلية على مستوى كل دائرة انتخابية محلية. ب- تدقيق النتا…
- المادة 9أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية تُ عتبر النتائج نهائية في تلك الدوائر. ب-عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للا…
- المادة 10يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية، وعرضها على الموقع الإلكتروني للهيئة.
- المادة 11تقوم الهيئة بإعداد شهادة لكل فائز في الانتخابات للدوائر الانتخابية المحلية موقعة من رئيس المجلس.
- المادة 12يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
- المادة 13تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتراضات بشأنها رقم (10) لسنة 2016.