المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدوائر الانتخابية المحلية وإعلانها رقم 0 لسنة 2024
تقوم الهيئة بإعداد شهادة لكل فائز في الانتخابات للدوائر الانتخابية المحلية موقعة من رئيس المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026