المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدوائر الانتخابية المحلية وإعلانها رقم 0 لسنة 2024

تتضمن النتائج الكاملة للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية ما يلي:- أ- أعداد المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية. ب- الحد الأدنى من أعداد أصوات المقترعين الذي يعادل نسبة الحسم (العتبة) في الدوائر الانتخابية المحلية والذي يجب أن تحصل عليه القائمة المحلية للتنافس على الفوز في مقعد أو أكثر في هذه الدائرة. ج- أسماء القوائم المحلية وأعداد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة والتي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. د- أسماء القوائم المحلية وأعداد الأصوات التي لم تتجاوز نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. ه- أعداد المقاعد التي حصلت عليها القوائم المحلية الفائزة من أعداد المقاعد المخصصة لمسار التنافس الحر في الدائرة الانتخابية المحلية. و- أسماء القوائم المحلية الفائزة وغير الفائزة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية. ز- أسماء المترشحين الفائزين وغير الفائزين وأعداد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على مسار التنافس الحر في الدائرة الانتخابية المحلية. ح- أسماء المترشحين الفائزين وغير الفائزين وأعداد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في الدائرة الانتخابية المحلية على مسار الكوتا. ط- أسماء المترشحين الفائزين عن مقاعد المرأة والمسيحيين والشركس أو الشيشان الحاصلين على أعلى الأصوات في القوائم المترشحة إذا لم يكن من بين القوائم المترشحة التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) أي من المترشحين على مسار الكوتا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك