المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدوائر الانتخابية المحلية وإعلانها رقم 0 لسنة 2024
أ- تنظم كل لجنة انتخاب محضرا ورقيا ومحضرا إلكترونيا من خمس نسخ بالنتائج والمجاميع.
ب- ترفع لجنة الانتخاب في كل دائرة انتخابية محلية إلى لجنة الاستلام المشكلة في الهيئة المحاضر الورقية والإلكترونية وقراراتها والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية ونتائج الانتخابات في الداصئفرحة ة ا4 لامنتن 6خابية المحلية.
ج- تتم إجراءات تسليم واستلام المحاضر الورقية والإلكترونية والنتائج المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب محاضر خاصة موقعة حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026