المادة 8 من والمتطلبات الواجب توافرها في مختبرات الأسنان صادرة بمقتضى الفقرتين (ب) و(ج) من ال رقم 3 لسنة 2015

أ.يشكل الوزير لجنة في المديرية المختصة لغايات ترخيص مختبرات الأسنان برئاسة رئيس القسم المختص وعضوية كل من: 1- فني أسنان أو مساعد فني أسنان من الوزارة يسميه مدير مديرية صحة الفم والأسنان. 2- فني أسنان أو مساعد فني أسنان يسميه نقيب أصحاب علوم ومختبرات الأسنان على أن لا تقل مدة مزاولته للمهنة عن عشر سنوات. 3- طبيب أسنان يسميه نقيب أطباء الأسنان. ب.تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ج. تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات التالية: 1-دراسة الطلبات المقدمة المتعلقة بمختبرات الأسنان ورفع التنسيب اللازم بشأنها. 2- الكشف على المختبرات لغايات الترخيص بعد استكمال المتطلبات حسب التعليمات والتنسيب لمدير المديرية المختصة بإجراء اللازم. 3- الزيارات الميدانية على مختبرات الأسنان في كافة محافظات المملكة ومتابعة أعمال اللجان الفرعية المشكلة في أي من مديريات الصحة. 4- التفتيش على المختبرات القائمة والتنسيب باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. 5- التنسيب بإلغاء الترخيص الممنوح لمختبرات الأسنان في الحالات التي نصت عليها التعليمات. 6- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير. د.للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة دون أن يكون له حق التصويت. ه.يعاد تشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل سنتين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك