المادة 9 من والمتطلبات الواجب توافرها في مختبرات الأسنان صادرة بمقتضى الفقرتين (ب) و(ج) من ال رقم 3 لسنة 2015
للوزير تشكيل لجان فرعية في أي مديرية من مديريات الصحة لغايات الكشف على مختبرات الأسنان الواقعة ضمن اختصاصها، على أن تقوم كل لجنة من هذه اللجان بتزويد اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات بتنسيباتها لتقوم بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026