المادة 7 من والمتطلبات الواجب توافرها في مختبرات الأسنان صادرة بمقتضى الفقرتين (ب) و(ج) من ال رقم 3 لسنة 2015
يجوز إعفاء مساعد فني الأسنان المتقدم بطلب لترخيص مختبر أسنان من تجهيز المختبر بالأجهزة التي تستخدم في التركيبات الثابتة بناء على طلبه شريطة التزامه بالمساحة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذه التعليمات، وفي حال رغبته بتجهيز مختبره بهذه الأجهزة فعليه أخذ الموافقة الخطية من الوزارة على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026