المادة 6 من والمتطلبات الواجب توافرها في مختبرات الأسنان صادرة بمقتضى الفقرتين (ب) و(ج) من ال رقم 3 لسنة 2015

يقدم فني الأسنان أو مساعد فني الأسنان طلب ترخيص المختبر على الأنموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقاً ما يلي: 1-عقد إيجار مصدق لطالب الترخيص من الجهة ذات العلاقة. 2-صورة مزاولة المهنة للمالك والموظفين. 3-موافقة نقابة أصحاب مختبرات الأسنان على موقع المختبر. 4-شهادة الخبرة المطلوبة مصدقة حسب الأصول. 5-عقود عمل للموظفين مصدقة من نقابة أصحاب مختبرات الأسنان. 6-سجل تجاري من وزارة الصناعة والتجارة. 7-رسوم الترخيص حسب النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك