المادة 6 من والمتطلبات الواجب توافرها في مختبرات الأسنان صادرة بمقتضى الفقرتين (ب) و(ج) من ال رقم 3 لسنة 2015
يقدم فني الأسنان أو مساعد فني الأسنان طلب ترخيص المختبر على الأنموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقاً ما يلي:
1-عقد إيجار مصدق لطالب الترخيص من الجهة ذات العلاقة.
2-صورة مزاولة المهنة للمالك والموظفين.
3-موافقة نقابة أصحاب مختبرات الأسنان على موقع المختبر.
4-شهادة الخبرة المطلوبة مصدقة حسب الأصول.
5-عقود عمل للموظفين مصدقة من نقابة أصحاب مختبرات الأسنان.
6-سجل تجاري من وزارة الصناعة والتجارة.
7-رسوم الترخيص حسب النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026