المادة 6 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999
يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:
أ. أن يكون أردني الجنسية
ب. أن تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية
ج. أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة، والشروط الأخرى المقررة للبعثة التي رشح لها.
د. أن يكون قد أمضى مدة سنة واحدة على الأقل في الخدمة الفعلية في الجامعة، ويجوز لمجلس العمداء عند الضرورة تجاوز هذا القيد الزمني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026