المادة 6 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي: أ. أن يكون أردني الجنسية ب. أن تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية ج. أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة، والشروط الأخرى المقررة للبعثة التي رشح لها. د. أن يكون قد أمضى مدة سنة واحدة على الأقل في الخدمة الفعلية في الجامعة، ويجوز لمجلس العمداء عند الضرورة تجاوز هذا القيد الزمني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك