المادة 5 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999
أ- يتم الايفاد للحصول على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراة بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب مجلس القسم المختص، ومجلس الكلية، وتوصية لجنة التعيين والترقية، شريطة أن يقدم الموفد استقالته من العمل في الجامعة اعتباراً من تاريخ إيفاده.
ب- يجوز ايفاد اعضاء هيئة التدريس في بعثات علمية، بقرار من مجلس العمداء، بناء على تنسيب مجلس القسم المختص، ومجلس الكلية، وتوصية لجنة التعيين والترقية.
ج. يجوز ايفاد مساعد التدريس او مساعد البحث والموظف بهدف التدريب، بقرار من الرئيس وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026