المادة 7 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (2 رقم 73 لسنة 1999

أ- يجب أن ينص قرار الايفاد على ما يلي: - 1) التخصص المطلوب. 2) المؤسسة التي يوفد المبعوث إليها. 3) مدة الايفاد. 4) الدرجة العلمية أو الشهادة التي يطلب من الموفد الحصول عليها، أو التدريب الذي يطلب إليه القيام به. 5) أي شروط أخرى يقررها الرئيس. ب- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا النظام، لمجلس العمداء تعديل أي من البنود الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا اقتضت الضرورة ذلك بما يتلاءم مع مصلحة الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك