المادة 7 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970

تشكل لجنة العطاءات الفرعية في المحافظات او المتصرفيات من: 1- الحاكم الاداري او من ينيبه رئيسا. 2- مهندس من الوزارة عضوا. 3- المدير المالي او اي موظف آخر من موظفي وزارة المالية عضوا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك