المادة 8 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970
تشكل لجنة عطاءات مركزية في الوزارة من:
1- وكيل الوزارة او من ينيبه رئيسا.
2- مدير الخدمات والاشغال الهندسية في الوزارة عضوا.
3- مهندس من وزارة الاشغال العامة لا تقل درجته عن الثانية عضوا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026