المادة 6 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970
تنفذ المشاريع القروية عن طريق المناقصة باحدى الطرق التالية:
أ- عن طريق لجنة عطاءات فرعية.
ب- عن طريق لجنة عطاءات مركزية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك