المادة 3 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970

يقرر الوزير تنفيذ وانجاز المشاريع القروية باحدى الطرق التالية: أ- التنفيذ مباشرة باستخدام عمال. ب- التنفيذ بالتلزيم بدون مناقصة. ج- التنفيذ عن طريق المناقصات والعطاءات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك