المادة 4 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970

يجوز للوزير ان يأمر بتنفيذ المشاريع القروية باستخدام عمال بالاجور اليومية او الشهرية الرائجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك