المادة 2 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 17 لسنة 1970

يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك: ا- الوزارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية. ب- الوزير وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية. ج- وكيل الوزارة وكيل وزارة الداخلية للشؤصفون الحبة ل1 دمينة 5والقروية او من يقوم مقامه قانونا. د- الحاكم الاداري المحافظ او المتصرف. ه- القرية مجموعة من السكان يزيد عدد افرادها على المائة نسمة. و- المشاريع القروية الاعمال الانشائية والعمرانية والميكانيكية والكهربائية وكذلك الطرق والاقنية والبرك والسدود والملاجئ وتمديدات المياه وخزاناتها والحدائق العامة والمتنزهات وكل ما يتعلق بهذه المشاريع من دراسة وتصميم وانشاء وصيانة كما تشمل الحجارة ومشتقاتها وانواعها وكافة المواد الادوات واللوازم التي لها علاقة مباشرة بهذه الاعمال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك