المادة 2 من نظام هيئة الباحثين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم 47 لسنة 1998
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة.
المجلس: مجلس العمداء.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026