المادة 1 من نظام هيئة الباحثين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم 47 لسنة 1998
يسمى هذا النظام ( نظام هيئة الباحثين في جامعة مؤتة لسنة 1998 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026