المادة 3 من نظام هيئة الباحثين في جامعة مؤتة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم 47 لسنة 1998

اعضاء هيئة الباحثين في الجامعة هم:- أ- باحث رئيس ( senior Researcher) ب- باحث مشارك ( Associate Researcher) ج- باحث مساعد ( Assistant Researcher) د- مساعد بحث ( Research Assistant)

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك