المادة 17 من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردن رقم 45 لسنة 1998
أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح عضو هيئة الباحثين أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة إذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي.
ب- تحدد الأسس والشروط التي تمنح بموجبها الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026