المادة 16 من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردن رقم 45 لسنة 1998

يشترط فيمن يرقى إلى رتبة باحث مشارك أو باحث رئيس ما يلي: أ - أن يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات وإذا احتسبت له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أو مؤسسة بحثية أخرى تعترف بهما الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة. ب- أن يكون ناجحا في مجال البحث العلمي واستدراج التمويل لمشاريع البحث العلمي وعلاقاته في العمل داخل الجامعة وخارجها. ج- أن لا يكون قد صدر بحقه إنذار نهائي خلال السنتين الأخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ توافر الشروط الأخرى للترقية إذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الإنذار. د- أن يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي صسفتحتة م5 تمرن ق7يته منها انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة في مجال تخصصه على أن يكون قد نشر جزءا من هذا الإنتاج أثناء خدمته في الجامعة ويجوز أن يحسب ضمن الإنتاج المعتمد للترقية قيامه بأعمال مهنية أو فنية على نحو متميز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك