المادة 15 من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردن رقم 45 لسنة 1998
ينقل عضو هيئة الباحثين من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات. أما مساعد البحث فيشترط أن لا تقل أقدميته عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي عين على أساسه وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة يشترط لنقل عضو هيئة الباحثين أن يكون قد نشر خمسة بحوث على الأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026