المادة 18 من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردن رقم 45 لسنة 1998

تكون المهام الرئيسة لعضو هيئة الباحثين في الجامعة إجراء البحوث والدراسات المبتكرة ضمن سياسة الجامعة البحثية وأولوياتها كما تشمل مهمامه ما يلي: أ- الإشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا. ب- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة . ج- أي أعمال أخرى يكلفه الرئيس بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك