المادة 7 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967
تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين حسب الاتي :
أ- من (1) متر مكعب الى (3) متر مكعب في الدورة مائة وعشرة فلسات للمتر المكعب الواحد .
ب- من (4) امتار مكعبة الى (15) مترا مكعبا في الدورة ثمانون فلسا للمتر المكعب الواحد .
ج- من (16) متراً مكعباً فما فوق مائة وعشرة فلسات للمتر المكعب الواحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026