المادة 7 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين حسب الاتي : أ- من (1) متر مكعب الى (3) متر مكعب في الدورة مائة وعشرة فلسات للمتر المكعب الواحد . ب- من (4) امتار مكعبة الى (15) مترا مكعبا في الدورة ثمانون فلسا للمتر المكعب الواحد . ج- من (16) متراً مكعباً فما فوق مائة وعشرة فلسات للمتر المكعب الواحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة