المادة 6 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967

تقوم البلدية بتزويد المشترك بالمياه بواسطة عداد كما تقوم بتقديم وتركيب العداد والانابيب واللوازم والخدمات الاجمالية مقابل المبالغ المدونة بجانبها . القيمة النوع فلس دينار عداد مياه جديد قطر 2/1 انش 000 4 رسم تركيب العداد 250 - ثمن انابيب بيضاء قطر 2/1 انش 200 1 ثمن محبس قطر 2/1 انش 325 - ثمن لوازم انابيب 250 - رسم تركيب الانابيب 350 - ثمن صندوق العداد 500 - على ان يوضع العداد داخل صندوق في المكان الذي تعينه البلدية ويختم بخاتم البلدية ويمنع المشترك من احداث اي تبديل او تغيير في اوضاعه او فك الصندوق او ايه اختام تكون البلدية قد وضعتها وكل تصليح او اي عمل من الخط الرئيسي حتى داخل محل المشترك يكون على حسابه الخاص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة