المادة 5 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967

تستوفي البلدية من المشترك دينارا واحدا كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانه لديها حتى نهاية اشتراكه ، وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من التأمين ويرد اليه الباقي ، واذا لم يكف التأمين لتسديد المبلغ المطلوب يحصل منه الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة