المادة 4 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967

يعد ان تجرى المعاملة الرسمية اللازمة على الطلب وادراج ملاحظات البلدية والموافقة النهائية من قبل الرئيس يستوفى من المشترك دينار واحد ومائتان وخمسون فلسا باعتبارها نفقات تأسيس بما في ذلك اثمان نماذج .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة