المادة 8 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967
تكون مدة الدورة شهران ويكون الحد الادنى لاستهلاك المشترك (420) فلسا في الدورة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة