المادة 17 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967
يستوفى (25) فلساً ثمنا للمتر المكعب الذي يؤخذ من عداد السبيل او المكان المختص لتعبئة الصهاريج .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة