المادة 17 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967

يستوفى (25) فلساً ثمنا للمتر المكعب الذي يؤخذ من عداد السبيل او المكان المختص لتعبئة الصهاريج .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة